• بيان منسق
  • ما هو التعويض الذي يمكن أن يحصل عليه ضحية حوادث الطرق؟

    تشغيل المحتوى
    إيقاف القراءة مؤقتًا

    عند وقوع حادث مؤمن عليه، يتحمل المؤمن الذي قام بالتأمين المسؤولية المدنية لمالك المركبة التي تسببت في الخسارة، أو LTAB (إذا كان سيتم دفع تعويض التأمين من صندوق الضمان) يغطي الخسائر التي لا تتجاوز الحد المحدد لمسؤولية شركة التأمين: عن الخسائر التي لحقت بشخص ما حتى 5،210،000 يورو (بغض النظر عن عدد الضحايا)، وعن الخسائر التي لحقت بالممتلكات حتى 1،050،000 يورو (بغض النظر عن عدد الأطراف الثالثة).

    وفقاً للمادة 25 من قانون MTPL، فإن الضرر الذي يلحق بالممتلكات هو الضرر الناجم عن:

    • بالنسبة للمركبة - تعرضت للتلف أو التدمير؛
    • طريق أو بناء طريق أو مبنى أو هيكل - لقد تعرضت للتلف أو التدمير؛
    • الممتلكات التي تخص شخصًا ما - تعرضت للتلف أو التدمير، على سبيل المثال، سياج تالف، أو دراجة، أو هاتف محمول، أو أي ممتلكات خاصة أخرى لشخص ما؛
    • وتشمل الأضرار المادية أيضاً الخسائر التي تحدث أثناء القيام بعمليات إنقاذ ضحايا حادث مروري، أو التي تحدث بسبب تلف المركبة المستخدمة في نقل الضحية إلى مؤسسة طبية أو اتساخ الجزء الداخلي من هذه المركبة، وكذلك الخسائر التي تحدث أثناء إخلاء المركبات من موقع الحادث المروري، أو بسبب الأضرار البيئية.

    تنقسم الأضرار التي تلحق بالشخص (سائق المركبة المصابة، الراكب، راكب الدراجة، المشاة، إذا لم يتم اكتشاف أي مخالفات لقواعد المرور في أفعالهم)، وفقًا للمادة 19 من قانون MTPL، إلى قسمين:

    • الخسائر غير المالية (الضرر المعنوي) - المتعلقة بالألم والمعاناة النفسية بسبب إصابة جسدية للضحية، أو التشويه، أو الإعاقة، أو وفاة المعيل أو المعال أو الزوج، أو الإعاقة من المجموعة 1 للمعيلين أو المعالين أو الزوج. يتم تحديد مبلغ هذه الخسائر وإجراءات حسابها بموجب لائحة مجلس الوزراء المنفصلة رقم 340 "لائحة مبلغ تعويض التأمين وإجراءات حسابه للخسائر غير المادية التي لحقت بالشخص". https://likumi.lv/doc.php?id=267451.
    • الخسائر المادية (المالية) - المتعلقة بعلاج الضحية (النفقات المتعلقة بالمساعدة التي يقدمها فريق الطوارئ الطبية للضحية، والنقل، والإقامة، والصيانة، والتشخيص، والعلاج وإعادة تأهيل الضحية في مؤسسة طبية وإعادة تأهيل طبية (بما في ذلك نفقات السفر عند زيارة مؤسسة طبية أو إعادة تأهيل طبية)، ورعاية الضحية، وشراء الإمدادات الطبية، والتغذية الطبية، والعلاج في المنزل (بما في ذلك نفقات السفر عند زيارة مؤسسة طبية أو إعادة تأهيل طبية)، وكذلك الأطراف الصناعية والأطراف الصناعية وشراء أو استئجار المساعدات التقنية)، والعجز المؤقت عن العمل (الدخل غير المكتسب لفترة العجز عن العمل المعتمدة من قبل المؤسسة الطبية)، وفقدان القدرة على العمل (الدخل غير المكتسب / فرق الدخل بسبب الإعاقة)، ​​والوفاة (تعويض المعالين، ونفقات الجنازة). يتم تحديد مبلغ هذه الخسائر وإجراءات حسابها بموجب لائحة مجلس الوزراء المنفصلة رقم 1008 "لائحة مبلغ تعويض التأمين وإجراءات حسابه عن الخسائر المادية التي لحقت بالشخص". https://likumi.lv/doc.php?id=98105;

    أدخل عبارة البحث الخاصة بك

    انتقل إلى المحتوى